المادة 64 – 1 – يجوز زيادة النفقة ونقصها تبعا لتغير الاحوال الاقتصادية واسعار الاستهلاك، ولا تسمع دعوى الزيادة او النقصان قبل مضي سنة على الحكم بالنفقة الا في الحالات الاستثنائية. 2 – تكون الزيادة او النقصان في النفقة من تاريخ المطالبة القضائية.
الموضوع: زيادة النفقة,نقص النفقة,تغير الاحوال الاقتصادية,دعوى الزيادة والنقصان,تاريخ المطالبة القضائية