المادة 50

معرف المادة: 21265

رقم المادة : 639

المادة 50 – 1 – تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة. 2 – تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن عدة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة. 3 – يسقط حق المطلقة في نفقة العدة عند اعترافها بنشوزها او صدور حكم قضائي بذلك.

الموضوع: تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي,استحقاق المطلقة لنفقة العدة لمدة محددة,سقوط حق المطلقة في نفقة العدة عند اعترافها بنشوزها