المادة 92 – 1 – الخنثى المشكل هو من لا يعرف اذكر هو ام انثى. 2 – يستحق الخنثى المشكل اقل النصيبين (نصيب الذكر او نصيب الانثى) احتياطا. 3 – يوقف باقي النصيب لحين اتضاح حاله او بلوغه. 4 – اذا مات الخنثى قبل اتضاح حاله، وزع الموقوف على الورثة وفق الانصباء الشرعية. 5 – المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا موته. 6 – يوقف للمفقود نصيبه من تركة مورثه كما لو كان حيا. 7 – اذا حكم بموت المفقود، رد نصيبه الموقوف الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه الاصلي. 8 – اذا ظهر المفقود حيا، اخذ ما وقف له من نصيب. 9 – الحمل يوقف له نصيب ذكرين او انثيين (ايهما اكثر) احتياطا. 10 – اذا ولد الحمل حيا، اخذ نصيبه، ورد الباقي على الورثة. 4 – اذا ولد ميتا، وزع نصيبه الموقوف على الورثة.
الموضوع: الخنثى المشكل,استحقاق الخنثى المشكل لنصيب,وقف نصيب الخنثى المشكل,المفقود,وقف نصيب المفقود