المادة 87

معرف المادة: 21215

رقم المادة : 636

المادة 87 – 1 – العصبة هم الذين يستحقون التركة او ما بقي منها بعد اصحاب الفروض. 2 – العصبة بانفسهم هم الذكور الذين لا تدخل في نسبتهم الى المتوفى انثى. 3 – جهات العصوبة هي: البنوة، ثم الابوة، ثم الاخوة، ثم العمومة. 4 – العصبة بغيرهم هن الاناث اللاتي يصرن عصبة بوجود الذكور في درجتهن (البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والاخت مع الاخ). 5 – العصبة مع غيرهم هن الاخوات مع البنات. 6 – اذا اجتمع عصبات من جهة واحدة، قدم اقربهم درجة. 7 – اذا استووا في الدرجة، قدم اقواهم قرابة (الشقيق على الذي لآب). 8 – اذا استووا في الدرجة والقوة، اقتسموا التركة بالتساوي. 9 – العصبة يستحق كل التركة اذا انفرد، وما بقي بعد اصحاب الفروض اذا اجتمع معهم. 10 – اذا استغرقت الفروض التركة، سقط العصبة (الا الاب والجد والابن).

الموضوع: استحقاق العصبة للتركة,تعريف العصبة,جهات العصوبة,تقديم الأقرب درجة,اقتسام التركة بالتساوي