المادة 84 – 1 – البنت الواحدة تستحق النصف فرضا اذا لم يكن معها ابن، والبنتان فاكثر يستحقن الثلثين فرضا اذا لم يكن معهن ابن. 2 – اذا اجتمع الابناء والبنات، كان الارث بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. 3 – اولاد الابن يقومون مقام ابيهم عند عدمه، ويحجبون بمن يحجبه ابوهم. 4 – بنت الابن تستحق النصف اذا انفردت، والثلثين اذا تعددن، بشرط عدم وجود ولد صلب او ابن ابن في درجتها او اعلى منها. 5 – بنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة تستحق السدس تكملة للثلثين. 6 – اولاد البنت يرثون نصيب امهم وفق احكام الطبقة الاولى. 7 – يحجب اولاد الابن بالابن الصلبي. 8 – تحجب بنت الابن بالبنتين الصلبيتين الا اذا كان معها ابن ابن في درجتها او انزل منها. 9 – اولاد اولاد الابن وان نزلوا يطبق عليهم ما يطبق على اولاد الابن. 10 – في جميع الاحوال، لا يستحق اولاد الاولاد اكثر مما كان يستحقه اصلهم.
الموضوع: استحقاق البنت الواحدة للنصف في حالة عدم وجود ابن,استحقاق البنتين أو أكثر للثلثين في حالة عدم وجود ابن,تقسيم الإرث بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين,قيام أولاد الابن مقام أبيهم عند عدمه,استحقاق بنت الابن للنصف أو الثلثين حسب العدد ووجود أولاد صلب أو ابن ابن,استحقاق بنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة للسدس تكملة للثلثين,استحقاق أولاد البنت لنصيب أمهم وفق أحكام الطبقة الأولى,حجب أولاد الابن بالابن الصلبي,حجب بنت الابن بالبنتين الصلبيتين في حالة عدم وجود ابن ابن,تطبيق أحكام أولاد أولاد الابن كما على أولاد الابن,عدم استحقاق أولاد الأولاد أكثر مما كان يستحقه أصلهم