المادة 53

معرف المادة: 21181

رقم المادة : 636

المادة 53 – تقدر نفقة العدة كما تقدر نفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوبها.

الموضوع: تقدیر نفقة العدة,تقدیر نفقة الزوجية,حکم نفقة العدة من تاریخ وجوبها