المادة 1243
يجوز لصاحب الارض الاميرية ان يستملك في اي وقت حقوق العقر فيها، لقاء تعويض نقدي يعطيه لاصحاب هذه الحقوق وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون رقم 55 لسنة 1932.
الموضوع: استملاک حقوق عقر,تعويض نقدي,قواعد واجراءات قانونية,حقوق أصحاب الحقوق