المادة 1234

معرف المادة: 2101

رقم المادة : 17

المادة 1234 يعتبر عذرا صحيحا يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات الاتية: ا –انغمار الارض بالمياه او وجوب اراحتها من الزراعة. ب – وقوع المتصرف في الاسر او تركه قريته لسبب قهري بشرط ان يعود الى زراعة الارض قبيل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري. ج – خدمة المتصرف في الجيش في غير القرية التي فيها الارض، ما لم يتحقق موته. د – نقص اهلية المتصرف، فاذا لم يزرع الولي الارض ثلاث سنوات متواليات كلف بزراعتها بالذات او بالواسطة، فان امتنع اجرت الارض باجر المثل واعطيت الاجرة للولي لحساب المحجور وعند انتهاء الحجر يسترد المتصرف ارضه من المستاجر. هـ - اي سبب قهري اخر يمنع المتصرف من زراعة الارض.

الموضوع: عذر صحيح يوقف مدة السنوات الثلاث,انغمار الارض بالمياه,وقوع المتصرف في الاسر,خدمة المتصرف في الجيش,نقص اهلية المتصرف,سبب قهری مانع از زراعت