المادة 1233

معرف المادة: 2100

رقم المادة : 17

المادة 1233 1 – اذا لم يفقد المتصرف في الارض الاميرية حق تصرفه فيها، اذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الاجارة او الاعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير ان يكون له في ذلك عذر صحيح. 2 – وتعرض عليه الارض بعد ذلك فاذا طلبها تفوض له ثانية ببدل المثل اما اذا كان قد مات فتعرض على من يخلفه من اصحاب حق الانتقال، فاذا طلبوها تفوض لهم ببدل المثل، فاذا لم يطلبها هو او احد من اصحاب حق الانتقال فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين ولا يلتفت الى اصحاب حق الطابو.

الموضوع: فقدان حق التصرف في الارض الاميرية بعد ثلاث سنوات دون زراعة,تفويض الارض بعد فقدان حق التصرف ببدل المثل,حق الانتقال في طلب الارض بعد فوت المتصرف,عدم الالتفات الى اصحاب حق الطابو في المزايدة