المادة 1231
اذا فوضت ارض اميرية منحلة الى احد من اصحاب حق الطابو، او لمن رست مزايدتها عليه، فلا يجوز لمن فوضت له الارض ان يستولي على المزروعات النابتة فيها وان يرجع على ورثة هذا المتصرف الاول باجر المثل بل تدخل هذه المزروعات ضمن تركة هذا المتصرف، وكالزرع الكلا الذي ينبت بنفسه او بالري.
الموضوع: عدم جواز استیلاء بر مزروعات نابتة,عدم حق رجوع به ورثة متصرف اول باجر المثل,شمول مزروعات ضمن تركة متصرف,زرع نابت بنفسه او بالري