المادة 1229

معرف المادة: 2096

رقم المادة : 17

المادة 1229 1 – لا تسمع دعوى الاستحقاق في ارض اميرية منحلة فوضت لمن رست عليه المزايدة اذا كانت الدعوى قد اقيمت بعد الاحالة القطعية. 2 – واذا اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية، وقررت المحكمة من اجلها تاخير المزايدة ثم ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، وجب عليه ضمان الضرر الناشئ عن تاخير المزايدة.

الموضوع: عدم سماع دعوى الاستحقاق بعد الاحالة القطعية,وجوب ضمان الضرر الناشئ عن تأخير المزايدة في صورت عدم صحة الدعوى