المادة 1229
1 – لا تسمع دعوى الاستحقاق في ارض اميرية منحلة فوضت لمن رست عليه المزايدة اذا كانت الدعوى قد اقيمت بعد الاحالة القطعية.
2 – واذا اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية، وقررت المحكمة من اجلها تاخير المزايدة ثم ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، وجب عليه ضمان الضرر الناشئ عن تاخير المزايدة.
الموضوع: عدم سماع دعوى الاستحقاق بعد الاحالة القطعية,وجوب ضمان الضرر الناشئ عن تأخير المزايدة في صورت عدم صحة الدعوى