المادة 1225

معرف المادة: 2092

رقم المادة : 17

المادة 1225 1 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب. 2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.

الموضوع: حق الطابو للمحجور أو الغائب,إذن المحكمة لتفويض الأرض,تفويض الأرض للموجودين في نفس المرتبة,حق المحجور أو الغائب في الطابو حتى نهاية الأجل المحدد