المادة 1223
1 – اذا اسقط المتقدم في المرتبة من اصحاب حق الطابو حقه، عرضت الارض على من يليه في المرتبة.
2 – واذا مات صاحب حق الطابو قبل ان تفوض له الارض فان حقه لا ينتقل الى خلفه.
الموضوع: اسقاط حق الطابو,عرض الأرض على من يليه في المرتبة,عدم انتقال حق الطابو إلى الخلف,وفاة صاحب حق الطابو قبل التفويض