المادة 1223

معرف المادة: 2090

رقم المادة : 17

المادة 1223 1 – اذا اسقط المتقدم في المرتبة من اصحاب حق الطابو حقه، عرضت الارض على من يليه في المرتبة. 2 – واذا مات صاحب حق الطابو قبل ان تفوض له الارض فان حقه لا ينتقل الى خلفه.

الموضوع: اسقاط حق الطابو,عرض الأرض على من يليه في المرتبة,عدم انتقال حق الطابو إلى الخلف,وفاة صاحب حق الطابو قبل التفويض