المادة 1221

معرف المادة: 2088

رقم المادة : 17

المادة 1221 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا توقف مدة السنة المبينة في المادة السابقة، بعذر الصغر او الجنون او السفه او غير ذلك من الاعذار، ويسقط حق الطابو اذا اسقطه صاحبه صراحة او دلالة او اذا انقضى الاجل المحدد ولم يطالب به. 2 – فاذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الاجل المحدد له، وادى بدل المثل وقت الطلب، فوضت الارض كلها او بعضها له وان سبق تفويضها لمن هو دونه او مثله في المرتبة.

الموضوع: عدم توقف مدة السنة بعذر الصغر أو الجنون أو السفه,سقوط حق الطابو عند انقضاء الأجل المحدد,حق المطالبة بحق الطابو خلال الأجل المحدد,تفويض الأرض لصاحب حق الطابو