المادة 1218

معرف المادة: 2085

رقم المادة : 17

المادة 1218 1 – اذا حاز احد ارضا اميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باعتباره متصرفا فيها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص اخر اذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى. 2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.

الموضوع: حيازة ارض اميرية غير مسجلة,دعوى حق التصرف,انقضاء عشر سنوات على الحيازة,احكام التقادم في حق الملكية