المادة 1215

معرف المادة: 2082

رقم المادة : 17

المادة 1215 1 – تطبق احكام البيع والهبة واحكام العقود بوجه عام على افراغ حق التصرف في الاراضي الاميرية وذلك فيما يرد فيه نص. 2 – وتطبق بنوع خاص الاحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبتسليم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الاهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.

الموضوع: تطبيق احكام البيع والهبة على افراغ حق التصرف في الاراضي الاميرية,تطبيق احكام ضمان التعرض والاستحقاق,تطبيق احكام ضمان العيوب الخفية,تطبيق احكام تسليم الشيء مع توابعه,تطبيق القواعد المقررة في الاهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ