المادة 1211
1 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا كان ناشئا عن جبر واكراه ممن يتقدر على ايقاع تهديده، فاذا مات المفرغ قبل اجازة العقد، ولم يترك احد من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.
2 – ويطبق على الاكراه في افراغ الاراضي الاميرية سائر قواعد الاكراه في العقود.
الموضوع: انعقاد موقوفا افراغ الارض الاميرية,تأثير الموت على عقد افراغ الارض,تطبيق قواعد الاكراه في افراغ الاراضي الاميرية