المادة 1210

معرف المادة: 2077

رقم المادة : 17

المادة 1210 اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا وكان في الارض اشجارا او ابنية مملوكة له فللولي اذا باع هذه الاشجار او الابنية لمسوغ شرعي، باذن من المحكمة ان يفرغ الارض الاميرية تبعا لها باذن من المحكمة كذلك.

الموضوع: التصرف في ارض اميرية محجورا,بيع الاشجار او الابنية بمسوغ شرعي,اذن المحكمة لافراغ الارض الاميرية,الولي في التصرفات القانونية