المادة 1207

معرف المادة: 2074

رقم المادة : 17

المادة 1207 1 – يدخل في الافراغ من غير ذكر، الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة والاشجار والابنية المحدثة فيها. 2 – ويدخل ايضا في الافراغ من غير ذكر، توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع.

الموضوع: الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة,الاشجار والابنية المحدثة فيها,توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع