المادة 1207
1 – يدخل في الافراغ من غير ذكر، الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة والاشجار والابنية المحدثة فيها.
2 – ويدخل ايضا في الافراغ من غير ذكر، توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع.
الموضوع: الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة,الاشجار والابنية المحدثة فيها,توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع