المادة 1206
1 – اذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها جملة فالعبرة بالحدود لا بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة.
2 – واذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها بسعر الوحدة، فالعبرة بالمساحة لا بالحدود فان ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة كان المفرغ له مخيرا، ان شاء فسخ الافراغ وان شاء اخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.
الموضوع: العبرة بالحدود في تحديد الثمن عند إفراغ الأرض,العبرة بالمساحة في تحديد الثمن عند إفراغ الأرض,حق المفرغ له في الفسخ أو أخذ المقدار الموجود عند نقص أو زيادة