المادة 1205

معرف المادة: 2072

رقم المادة : 17

المادة 1205 1 – اذا افرغ المتصرف ارضه بدون تسمية بدل، فلا يجوز له ولا لورثته من بعده ان يدعوا بعد ذلك بدلا لها. 2 – واذا افرغها في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل، فللمفرغ ولورثته من بعده ان يطالبوا بالبدل، ولهم ان يطلبوا فسخ الافراغ اذا لم يؤد البدل، كما ان لهم امتياز البائع على حق التصرف في الارض المفرغة.

الموضوع: عدم جواز المطالبة بالبدل بعد إفراغ الأرض بدون تسمية بدل,حق المطالبة بالبدل في حالة إفراغ الأرض مقابل بدل معلوم,حق الفسخ في حالة عدم أداء البدل,امتياز البائع على حق التصرف في الأرض المفرغة