المادة 1203

معرف المادة: 2070

رقم المادة : 17

المادة 1203 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا.

الموضوع: لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا