المادة 1201

معرف المادة: 2068

رقم المادة : 17

المادة 1201 الاحكام المنصوص عليها في حق الملكية بشان طمى الانهار التدريجي وتغيير النهر لمجراه وتحول الاراضي من مكان الى اخر واعتبار ما ينشا على ارض من عمل صاحب الارض وغير ذلك من احكام الالتصاق بالعقار، تطبق على الارض الاميرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الاراضي.

الموضوع: حق الملكية بشان طمى الانهار التدريجي,تغيير مجرى النهر,تحول الاراضي من مكان الى اخر,الالتصاق بالعقار,تطبيق الاحكام على الارض الاميرية