المادة 1200
اذا غرس احد اشجارا او اقام ابنية في ارض اميرية ليس له فيها حق التصرف، وكان ذلك بحسن نية وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الارض فان كانت قيمة المنشات قائمة اكبر من قيمة الارض فوضت الارض لصاحب المنشات ببدل المثل واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المنشات قائمة تملك صاحب الارض المنشات بعد دفع قيمتها.
الموضوع: غرس اشجار في ارض اميرية بدون حق التصرف,اقامة ابنية في ارض اميرية بدون حق التصرف,استحقاق الارض,تملك المنشات بعد دفع قيمتها