المادة 1197
1 – اذا غاب المتصرف في ارض اميرية غيبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحيث لا يعلم احي ام ميت، انتقلت ارضه الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء اصبحت مستحقة للطابو فان لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو، فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين.
2 – ومع ذلك اذا كان المتصرف في الارض الاميرية جنديا غاب عن بلاده بسبب خدمته العسكرية، فان ارضه تنتقل الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء سلمت وديعة لاحد اقاربه او امنائه لزراعتها ووفاء حقوقها، واذا اعاد المتصرف كان له الحق في استرداد ارضه من يد اصحاب حق الانتقال، او من اية يد كانت اما اذا تحقق موته فان ارضه تنتقل نهائيا الى من له الحق في ذلك.
الموضوع: انتقال ملكية الارض الاميرية بسبب غياب المتصرف,حق الانتقال في حالة غياب المتصرف,تسليم الارض الاميرية لاقارب المتصرف,استرداد المتصرف لارضه بعد العودة,انتقال ملكية الارض في حالة وفاة المتصرف