المادة 1196
اذا كان احد اصحاب حق الانتقال غائبا غيبة منقطعة، بحيث لا يعلم احي هو ام ميت، اعطيت حصته لمن يستحقها بعده، غير انه اذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبين خلال هذه المدة انه حي، استرد حصته ممن اخذها.
الموضوع: حق الانتقال في حالة الغياب المنقطع,استرداد الحصة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة,توزيع الحصة لمن يستحقها بعد الغائب,تحديد مصير الحصة في حالة عدم معرفة مصير الغائب