المادة 1195

معرف المادة: 2062

رقم المادة : 17

المادة 1195 اذا كان بين اصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال الى ولادته.

الموضوع: حق الانتقال,تأخیر الانتقال,ولادة حامل