المادة 1194

معرف المادة: 2061

رقم المادة : 17

المادة 1194 1 – يراعى دائما في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق. 2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات هذا قبل موت المتصرف.

الموضوع: حق الانتقال للذكر مثل حظ الانثى,قيام الفرع مقام الاصل عند موت المتصرف