المادة 1194
1 – يراعى دائما في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق.
2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات هذا قبل موت المتصرف.
الموضوع: حق الانتقال للذكر مثل حظ الانثى,قيام الفرع مقام الاصل عند موت المتصرف