المادة 1193
1 – اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، كان نصيبه الربع واذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية او مع الجد والجدة كان نصيبه النصف، واذا وجب ان ينال فروع الجد والجدة معهما حق الانتقال بمقتضى المادة 1190 اخذ ما يصيب هذه الفروع ايضا، واذا لم يوجد احد من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية ولم يوجد جد او جدة، وانحصر حق الانتقال في الزوج الحي.
2 – ويثبت حق كل من الزوجين في الانتقال حتى لو مات احدهما قبل الخلوة الصحيحة او قبل انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، واذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت ومات قبل انتهاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال.
الموضوع: حق الانتقال للزوج في حالة وجود أصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى,حق الانتقال للزوج في حالة وجود أصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية أو الجد والجدة,حق الانتقال للزوج في حالة عدم وجود أصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى أو الثانية,ثبت حق الانتقال للزوجين حتى لو مات أحدهما قبل الخلوة الصحيحة,حق الانتقال للزوجة في حالة الطلاق البائن في مرض الموت