المادة 1192
اذا كان ابوا المتصرف او احدهما على قيد الحياة عند موت المتصرف، ووجد اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، فان السدس ينتقل الى الابوين بالتساوي او الى من كان حيا منهما.
الموضوع: انتقال السدس الى الابوين بالتساوي,وجود اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى,حياة ابوي المتصرف عند موت المتصرف