المادة 1191

معرف المادة: 2058

رقم المادة : 17

المادة 1191 اذا استحق الفرع، في اي الدرجات الثلاث، انصبة متعددة من جهات مختلفة فانه ياخذها جميعا.

الموضوع: استحقاق الفرع,انصبة متعددة,جهات مختلفة