المادة 1190
1 – الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال هم جدود الميت وجداته وفروعهم.
2- فان كان الجدان والجدتان من جهتي الاب والام جميعهم احياء تساوت انصبتهم في حق الانتقال، وان كان احد من هؤلاء قد مات فان فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة، وان لم يكن له فروع، فان نصيبه ينتقل الى زوجه الحي فان لم يكن زوجه حيا انتقل نصيبه الى فروع زوجه درجة بعد درجة، فان لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجهة الاخرى.
الموضوع: الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال,تساوي انصبة الجدان والجدتان في حق الانتقال,انتقال نصيب الجد أو الجدة إلى الفروع,انتقال نصيب الجد أو الجدة إلى الزوجة أو فروعها