المادة 1189

معرف المادة: 2056

رقم المادة : 17

المادة 1189 1 – الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال، هم ابو الميت وفروعهما. 2 – فان كل الابوان كلاهما حي، انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الاخر، واذا كان احدهما قد مات قبل موت ابنه، فان فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة، واذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الابوين، واذا كان الابوان قد ماتا جميعا قبل موت ابنهما، فان نصيب كل منهما ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة فان لم يكن لاحدهما فرع انتقلت حصته الى الفرع الاخر.

الموضوع: الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال,حق الانتقال للابوين,انتقال نصيب الابوين الى الفروع,انحصار حق الانتقال في الحي من الابوين