المادة 1188

معرف المادة: 2055

رقم المادة : 17

المادة 1188 1 – الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من اولاد واحفاط للذكر مثل حظ الانثى. 2 – وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال اولا للاولاد، ثم للذين يخلفونهم من الاحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء من اولادهم وهكذا فيكون كل فرع حي عند موت المتصرف حاجبا لفرعه اما اذا مات الفرع قبل موت المتصرف، فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة وينتقل اليهم نصيبه، واذا كان للميت عدة اولاد ماتوا جميعا قبله، فان نصيب كل من هؤلاء ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة، واذا كان احد اولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع، فان حق الانتقال ينحصر في باقي الاولاد او فروعهم.

الموضوع: الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من اولاد واحفاط للذكر مثل حظ الانثى,حق الانتقال اولا للاولاد ثم للاحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء,فروع الفرع الحي عند موت المتصرف حاجب لفرعه,انتقال نصيب الفرع الميت الى فروعه,حق الانتقال ينحصر في باقي الاولاد او فروعهم