المادة 1187

معرف المادة: 2054

رقم المادة : 17

المادة 1187 اذا مات المتصرف في ارض اميرية فان الارض تنتقل دون مقابل الى اصحاب حق الانتقال، مرتبين درجات على الوجه المبين في المواد التالية وكل درجة تحجب الدرجات التي هي ادنى دون اخلال بحكم المادتين 1192 و1193.

الموضوع: انتقال الملكية للأرض الأميرية بعد وفاة المتصرف,ترتيب درجات أصحاب حق الانتقال,حجب الدرجات الأدنى,أحكام المواد 1192 و1193