المادة 1166

معرف المادة: 2033

رقم المادة : 17

المادة 1166 يكون الحائز سيء النية مسؤولا من وقت ان يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضتها غير انه يجوز ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.

الموضوع: مسؤولية الحائز سيء النية عن الثمار,استرداد ما أنفقه في إنتاج الثمار