المادة 1164

معرف المادة: 2031

رقم المادة : 17

المادة 1164 استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد اضاعه او خرج من يده بسرقة او غصب وخيانة امانة ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وبسبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة او الغصب او خيانة الامانة.

الموضوع: استرداد مالک منقول,حق استرداد در صورت سرقت یا غصب,مدت زمان استرداد,حسن نیت در حائز بودن