المادة 96

معرف المادة: 20300

رقم المادة : 609

المادة 96 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

الموضوع: الهبة,التزام معين,نية التبرع