المادة 1163
1 – من حاز وهو حسن النية منقولا او سندا لحامله مستندا في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع عليه دعوى الملك من احد.
2 – والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
الموضوع: حيازة منقول بحسن النية,دعوى الملك,قرينة حسن النية,وجود سبب صحيح