المادة 88

معرف المادة: 20292

رقم المادة : 609

المادة 88 – نفقات عقد البيع ورسوم (التمغة) والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات عقد البيع,رسوم التمغة والتسجيل,المصروفات على المشتري,اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك