المادة 1162
تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام، على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازع عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الاحكام السابقة.
الموضوع: قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام,التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك,حساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه,التمسك بالتقادم أمام القضاء,الاتفاق على تعديل المدة