المادة 1161

معرف المادة: 2028

رقم المادة : 17

المادة 1161 لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى اعادة اليد في هذا الميعاد.

الموضوع: لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة,استرداد الحيازة خلال سنة,رفع دعوى اعادة اليد