المادة 75

معرف المادة: 20279

رقم المادة : 609

المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

الموضوع: تحقق المشتري من حالة المبيع,إخطار البائع بوجود عيب,اعتبار المشتري قابلاً للمبيع,إخطار البائع بعيب غير قابل للكشف