المادة 1160
1 – ليس لاحد ان يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستطيع ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والاصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2 – لكن يستطيع ان يحتج بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته، اما بفعل الغير واما بمعارضة منه هو لحق المالك، ولا يبدا سريان التقادم في هذه الحالة الا من تاريخ التغيير.
الموضوع: عدم جواز الاحتجاج بالتقادم على خلاف مقتضى السند,إمكانية الاحتجاج بالتقادم عند تغيير صفة الحيازة,بدء سريان التقادم من تاريخ التغيير