المادة 64

معرف المادة: 20268

رقم المادة : 609

المادة 64 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

الموضوع: حق فسخ قرارداد در صورت نقص ارزش مورد معامله,حق انتخاب بین فسخ قرارداد و کاهش قیمت,شرایط فسخ قرارداد در صورت نقص جسیما,تأثیر نقص ارزش بر قراردادهای فروش