المادة 1159

معرف المادة: 2026

رقم المادة : 17

المادة 1159 اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.

الموضوع: قيام الحيازة كقرينة قانونية,استمرار الحيازة في الزمن,إثبات الحيازة,دليل نفي الحيازة