المادة 1158

معرف المادة: 2025

رقم المادة : 17

المادة 1158 1 – من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي. 2 – واذا وقعت الحيازة على عقار، او حق عيني عقاري، وكان غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية، الا وقت تلقي الحق. 3 – والسبب الصحيح هو سند او حادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية: ا – الاستيلاء على الاراضي الموات. ب – انتقال الملك بالارث والوصية. ج – الهبة. د – البيع او الفراغ.

الموضوع: حيازة منقول أو عقار غير مسجل,دعوى الملك أو دعوى الحق العيني,حيازة بحسن النية,مدة الحيازة,سبب صحيح