المادة 1157

معرف المادة: 2024

رقم المادة : 17

المادة 1157 1 – من حاز شيئا اعتبر مالكا له، حتى يقوم الدليل على العكس. 2 – واذا ادعى الحائز ان حيازته منصبة على حق شخصي او على حق عيني غير الملكية، اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس ولكن لا يجوز للحائز ان يحتج بهذه القرينة من تلقى منه الحيازة.

الموضوع: حيازة الشيء كقرينة ملكية,حيازة الحق الشخصي أو الحق العيني كقرينة,عدم جواز الاحتجاج بالقرينة من تلقى الحيازة