المادة 1155
1 – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته، كان له ان يدعي امام محكمة البداءة طالبا بوقف هذه الاعمال، بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء بها.
2 – وتصدر المحكمة حكما مؤقتا بوقف الاعمال او باستمرارها ويجوز لها في كلتا الحالتين ان تامر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الاعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي في الموضوع ان الاعتراض على استمرارها كان غير اساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذي يصيب المدعي، اذا تبين انه محق في دعواه بحكم نهائي في الموضوع.
الموضوع: حق الادعاء بوقف الأعمال المهددة للحيازة,الحكم المؤقت بوقف الأعمال أو استمرارها,تقديم كفالة لضمان إصلاح الضرر,الضمان في حالة الحكم باستمرار الأعمال