المادة 1154
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له هلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض امام محكمة البداءة.
الموضوع: حق رفع الدعوى لمنع التعرض,استمرار الحيازة لمدة سنة كاملة,التعرض في الحيازة,محكمة البداءة